السيد عميد الدين الأعرج
159
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
ابن البرّاج ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . الثاني : قول ابن حمزة : إن كان التصرّف بإخراجها عن الملك يمنع من الرجوع وإن عادت إليه ، وكذلك التصرّف الذي بغير العين أو يحدث فيها حدثا كوطء الأمة أو جعل الخشب سريرا أو بابا ، وإن كان التصرّف بغير ذلك كالكتابة المشروطة ثمّ عجز العبد أو الرهن ثمّ انفكّ جاز الرجوع فيه ( 3 ) . وهو الظاهر من كلام المفيد فإنّه قال : إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها ( 4 ) . الثالث : قول سلَّار ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) : وهو جواز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ما لم يعوّض عنها . قوله رحمه الله : « ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي » . أقول : القول بكراهية رجوع كلا الزوجين في هبة صاحبه هو المشهور بين أصحابنا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 9 ) على
--> ( 1 ) المهذّب : كتاب الهدايا ج 2 ص 99 . ( 2 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات باب الهبات والنحل ج 3 ص 173 . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الهبات ص 379 . ( 4 ) المقنعة : باب النحلة والهبة ص 658 . ( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الهبة ص 199 . ( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في الهدية ص 328 . ( 7 ) النهاية ونكتها : باب النحل والهبة ج 3 ص 134 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الهبات ج 3 ص 309 . ( 9 ) السرائر : باب الهبات والنحل ج 3 ص 173 .